الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ) أَيْ التَّعَهُّدُ.(قَوْلُهُ وَيَضَعُهَا) الْأُذُنَ (عَلَيْهِ) أَيْ الْكَفِّ.(قَوْلُهُ وَبَحَثَ تَعَيُّنَ ذَلِكَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الصَّائِمِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَتَعَيَّنُ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ. اهـ.أَيْ التَّأَكُّدِ ع ش.(قَوْلُهُ بَعْدَ تَعَهُّدِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَمَا ذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْمُحْرِمُ إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ تَقْدِيمَ التَّخْلِيلِ وَقَوْلُهُ لَهَا أَيْ لِلشُّعُورِ.(قَوْلُهُ وَالْمُحْرِمُ كَغَيْرِهِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمَتْنِ وَظَاهِرُ عَدَمِ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ م ر لَهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ م ر فِي الْوُضُوءِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ سَنِّ التَّخْلِيلِ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْوُضُوءِ بِأَنَّهُ يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ الشَّعْرِ هُنَا مُطْلَقًا بِخِلَافِهِ فِي الْوُضُوءِ لَا يَجِبُ إيصَالُهُ إلَى بَاطِنِ الْكَثِيفِ عَلَى مَا مَرَّ فَطَلَبُ التَّخْلِيلِ هُنَا مِنْ الْمُحْرِمِ اسْتِظْهَارًا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ع ش.(قَوْلُهُ ثُمَّ إفَاضَةُ إلَخْ) وَلَا يُعَارِضُ هَذَا التَّرْتِيبَ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْوَاوِ لِأَنَّهَا لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ مُقَدَّمُهُ ثُمَّ مُؤَخَّرُهُ.(قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ مَا هُنَا حَيْثُ لَا يَنْتَقِلُ لِلْأَيْسَرِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْأَيْمَنِ جَمِيعِهِ (مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ يَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِنْ قُدَّامٍ ثُمَّ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ ثُمَّ يُحَرِّفُهُ وَيَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِنْ خَلْفٍ ثُمَّ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ قَالَ النِّهَايَةُ وَعَلَى الْفَرْقِ لَوْ فَعَلَ هُنَا مَا يَأْتِي ثَمَّ كَانَ آتِيًا بِأَصْلِ السُّنَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِمُقَدَّمِ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ دُونَ مُؤَخَّرِهِ لِتَأَخُّرِهِ عَنْ مُقَدَّمِ الْأَيْسَرِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ. اهـ.(قَوْلُهُ بِأَنَّ مَا هُنَا) أَيْ تَقْدِيمَ الْأَيْمَنِ مُقَدَّمَهُ ثُمَّ مُؤَخَّرَهُ عَلَى الْأَيْسَرِ (فِيهِ) أَيْ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ فَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِمَا تَضَمَّنَهُ لَفْظَةُ مَا مِنْ مَعْنَى الْفِعْلِ و(قَوْلُهُ يَسْتَلْزِمُ تَكَرُّرَ قَلْبِهِ) عِبَارَةُ تَكْرِيرِ تَقْلِيبِ الْمَيِّتِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَيْسَرِ. اهـ.(قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَمَا يَأْتِي فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ.(قَوْلُهُ يُسَنُّ تَرْتِيبُ الْغُسْلِ) أَيْ غُسْلِ الْحَيِّ.(قَوْلُهُ وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَقَدْ تُوَجَّهُ) أَيْ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرُهَا (عَلَى بُعْدِهَا) أَيْ عَنْ هَذَا التَّوْجِيهِ.(قَوْلُهُ دَلِيلُنَا) أَيْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الدَّلْكِ.(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ إلَخْ) وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ قَوْلَهُ مَا تَصِلُ لَهُ إلَخْ إحْدَى طَرِيقَتَيْنِ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِعَانَةٌ فِي غَيْرِ مَا وَصَلْت إلَيْهِ يَدُهُ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا وَهِيَ الَّتِي نَقَلَهَا ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ سَحْنُونٍ وَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ عِنْدَهُمْ وَمَنْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ نَظَرَ لِلطَّرِيقَةِ الْأُخْرَى الَّتِي مَشَى عَلَيْهَا خَلِيلٌ وَهِيَ غَيْرُ مُعْتَمَدَةٍ عِنْدَهُمْ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ شَيْخِنَا إنَّمَا قِيلَ بِذَلِكَ أَيْ بِمَا تَصِلُ إلَيْهِ يَدُهُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ الْمُخَالِفِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِنَابَةُ فِيمَا لَمْ تَصِلْ إلَيْهِ يَدُهُ فَيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَيُجْزِئُهُ وَلَمْ يُنْظَرْ لِلضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ الِاسْتِنَابَةِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ نَظَرْنَا لَهُ سُنَّ دَلْكُ مَا ذُكِرَ بِنَحْوِ حَبْلٍ أَوْ عَصًا خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ. اهـ.(قَوْلُهُ فِي الْوُضُوءِ) أَيْ فِي سَنِّ تَثْلِيثِهِ.(قَوْلُهُ ثُمَّ غَسَلَهُ) أَيْ ثُمَّ دَلَكَهُ و(قَوْلُهُ شُعُورِ وَجْهِهِ) أَيْ مِنْ اللِّحْيَةِ وَغَيْرِهَا و(قَوْلُهُ ثُمَّ غَسَلَهُ) أَيْ الْوَجْهَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الشُّعُورِ أَيْ ثُمَّ دَلَّكَ الْوَجْهَ وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي (ثُمَّ غَسَلَهُ) أَيْ غَسَلَ بَاقِيَ الْبَدَنِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الشُّعُورِ ثُمَّ دَلَّكَهُ كَذَا فِي الْإِقْنَاعِ الْمُفِيدِ تَأْخِيرَ تَثْلِيثِ الدَّلْكِ عَنْ تَثْلِيثِ الْغُسْلِ وَلَوْ قِيلَ بِالتَّفْرِيقِ بِأَنْ يَغْسِلَ ثُمَّ يُدَلِّكَ ثُمَّ هَكَذَا ثَانِيَةً ثُمَّ ثَالِثَةً لَمْ يَبْعُدْ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت تَرْجِيحَ الْبَصْرِيِّ ذَلِكَ التَّفْرِيقَ فِي الْوُضُوءِ.(قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوُضُوءِ.(قَوْلُهُ بِأَنْ يَغْسِلَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ) أَيْ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الْمُؤَخَّرَ (ثُمَّ الْأَيْسَرَ) كَذَلِكَ خَطِيبٌ وع ش وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ يُوَالِي ثَلَاثَةً الْأَيْمَنَ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ) أَيْ وَكَلَامُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ حَيْثُ اقْتَصَرَا عَلَيْهَا فَقَالَا كَالْوُضُوءِ فَيَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثَلَاثًا ثُمَّ الْأَيْسَرَ ثَلَاثًا. اهـ.(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ لِلتَّمَيُّزِ وَالِانْفِصَالِ.(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا) أَيْ فِي الْغُسْلِ.(قَوْلُهُ فِي خُصُوصِ ذَلِكَ) أَيْ فِي تَعَيُّنِ الْكَيْفِيَّةِ الثَّانِيَةِ.(قَوْلُهُ وَهُوَ حُصُولُ السُّنَّةِ بِكُلٍّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ تَسَاوِي الْكَيْفِيَّتَيْنِ وَمُقْتَضَى مَا فَرَّقَ بِهِ مَعَ قَوْلِهِمْ فِي الْوُضُوءِ لَا يُعْتَبَرُ تَعَدُّدٌ قَبْلَ تَمَامِ الْعُضْوِ تَعَيُّنُ الْأُولَى فَلَا أَقَلَّ مِنْ تَرْجِيحِهَا وَصَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا فِي النِّهَايَةِ وَيُجَابُ عَنْ الْمُقْتَضَى الْمَذْكُورِ بِأَنَّ جَعْلَهُ كَالْعُضْوِ لَا يَقْتَضِي مُسَاوَاتَهُ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ هُنَا التَّرْتِيبُ لَا ثَمَّ بَصْرِيٌّ وَكَذَا صَرَّحَ بِتَرْجِيحِ الْأُولَى شَرْحُ الرَّوْضِ وَعَلَيْهَا اقْتَصَرَ الْخَطِيبُ وَكَذَا الشَّارِحُ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ، وَقَالَ الْكُرْدِيُّ الْأَوْلَى الْكَيْفِيَّةُ الثَّانِيَةُ كَمَا أَوْضَحْته فِي الْأَصْلِ فَرَاجِعْهُ. اهـ.(قَوْلُهُ وَالذِّكْرُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ ذِكْرَ أَوَّلِ الْوُضُوءِ عَقِبَهُ وَذَكَرَ.(قَوْلُهُ هُنَاكَ) أَيْ فِي الْوُضُوءِ.(قَوْلُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ الْمَعَاطِيفِ.(قَوْلُهُ بِتَفْصِيلِهَا) أَيْ الْمُوَالَاةِ.(قَوْلُهُ وَسَيَذْكُرُهَا) أَيْ سُنِّيَّةَ الْمُوَالَاةِ فِي الْغُسْلِ.(قَوْلُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ) عَطْفٌ عَلَى الذِّكْرِ وَمِنْ الْغَيْرِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا كَوْنُهُ بِمَحَلٍّ لَا يَنَالُهُ فِيهِ رَشَاشٌ.(قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِي رَاكِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْخَطِيبِ وَالنِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَشَيْخُنَا وَلَوْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ فَإِنْ كَانَ جَارِيًا كَفَى فِي التَّثْلِيثِ أَنْ يُمِرَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ جَرْيَاتٍ لَكِنْ قَدْ يَفُوتُهُ الدَّلْكُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ غَالِبًا تَحْتَ الْمَاءِ إذْ رُبَّمَا يَضِيقُ نَفَسُهُ وَإِنْ كَانَ رَاكِدًا انْغَمَسَ فِيهِ ثَلَاثًا بِأَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُ وَيَنْقُلَ قَدَمَيْهِ أَوْ يَنْتَقِلَ فِيهِ مِنْ مَقَامِهِ إلَى آخَرَ ثَلَاثًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى انْفِصَالِ جُمْلَتِهِ وَلَا رَأْسِهِ؛ لِأَنَّ حَرَكَتَهُ تَحْتَ الْمَاءِ كَجَرْيِ الْمَاءِ عَلَيْهِ. اهـ.قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَلَى الْإِقْنَاعِ قَوْلُهُ وَيَنْقُلُ قَدَمَيْهِ أَيْ لِأَجْلِ تَثْلِيثِ بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَنْتَقِلُ فِيهِ أَيْ فِي حَالِ انْغِمَاسِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْ قَدَمَيْهِ إلَخْ) خِلَافًا لِظَاهِرِ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْخَطِيبِ وَالْأَسْنَى عِبَارَةُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْ قَدَمَيْهِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ إذَا لَمْ يَنْقُلْهُمَا يَفُوتُ تَثْلِيثُ بَاطِنِهِمَا. اهـ.وَتَقَدَّمَ عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ مِثْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الشَّارِحَ دَفَعَهُ بِالتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ، وَأَمَّا مُطْلَقُ النَّقْلِ كَأَنْ يَرْفَعَهُمَا ثُمَّ يَضَعَهُمَا فِي مَحَلِّهِمَا فَلَابُدَّ مِنْهُ عِنْدَ الشَّارِحِ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ تَحَرَّكَ جَمِيعُ بَدَنِهِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ حَرَكَةٍ إلَخْ وَقَدْ يُرْفَعُ الْخِلَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمِ بِذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْ إلَخْ أَيْ فَيَكْفِي تَحْرِيكُهُمَا. اهـ.(قَوْلُهُ الْأُمُورُ الِاعْتِبَارِيَّةُ) أَيْ كَالِانْفِصَالِ هُنَا.(قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَّ إلَخْ) تَأْيِيدٌ لِقَوْلِهِ وَلَمْ يَنْظُرْ إلَخْ.(قَوْلُهُ الْمَرْأَةُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ احْتِمَالًا إلَى أَوْ نِفَاسٌ وَقَوْلُهُ وَتَنَجُّسُهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِلْمَحَامِلِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَقَوْلُهُ وَأَوْلَاهُ إلَى فَإِنْ لَمْ تُرِدْ وَقَوْلُهُ غَيْرَ مَاءِ الرَّفْعِ وَقَوْلُهُ بَلْ وَفِي حُصُولِ إلَى أَمَّا الْمُحِدَّةُ.(قَوْلُهُ غَيْرَ الْمُحِدَّةِ إلَخْ) وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ الْمُسْتَحَاضَةَ أَيْضًا وَأَقَرَّهُ الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَا فِي الْمُتَحَيِّرَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَمِلَ تَعْبِيرُهُ بِأَثَرِ الدَّمِ الْمُسْتَحَاضَةَ إذَا شُفِيَتْ وَهُوَ مَا تَفَقَّهَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ عِنْدَ غُسْلِهَا كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ وَأَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِحُرْمَةِ جِمَاعِ مَنْ تَنَجَّسَ ذَكَرُهُ قَبْلَ غَسْلِهِ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ السَّلَسِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِحِلِّ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ مَعَ جَرَيَانِ دَمِهَا. اهـ.وَقَوْلُهُ وَأَفْتَى إلَخْ يَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ.(قَوْلُهُ وَتَنَجُّسُهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِمَسْأَلَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ نِفَاسٍ بَصْرِيٌّ.(قَوْلُهُ وَتَنَجُّسُهُ) وَقَوْلُهُ تَطْيِيبَهُ ضَمِيرُهُمَا لِلْمَحَلِّ أَوْ لِلْمِسْكِ أَوْ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي وَالثَّانِي لِلْأَوَّلِ وَضَمِيرُ مِنْهُ لِلِاتِّبَاعِ.(قَوْلُهُ عَقِبَ انْقِطَاعِ دَمِهِ) أَيْ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ بِخِلَافِ دَمِ الْفَسَادِ وَغَيْرِ الدَّمِ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَثَرَهُ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَيَجُوزُ كَسْرُ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الثَّاءِ و(قَوْلُهُ مِسْكًا) هُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ الطِّيبُ الْمَعْرُوفُ مُغْنِي.(قَوْلُهُ الْوَاجِبُ غَسْلُهُ) وَهُوَ مَا يَنْفَتِحُ عِنْدَ جُلُوسِهَا عَلَى قَدَمَيْهَا ع ش.(قَوْلُهُ لَا غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ فَرْجِهَا إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ تَطْيِيبُ مَا أَصَابَهُ دَمُ الْحَيْضِ مِنْ بَقِيَّةِ بَدَنِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ.(قَوْلُهُ لِلثُّقْبَةِ الَّتِي إلَخْ) أَيْ ثُقْبَةُ أُنْثَى انْسَدَّ فَرْجُهَا أَوْ خُنْثَى حُكِمَ بِأُنُوثَتِهِ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ سَنُّ الِاتِّبَاعِ و(قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) أَيْ بِالْجَعْلِ الْمَذْكُورِ بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَرْكُهُ) أَيْ بِلَا عُذْرٍ خَطِيبٌ.(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) عِلَّةُ الْأَمْرِ بِمَا ذُكِرَ.(قَوْلُهُ تُرِدْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ بِأَنْ لَمْ تَجِدْهُ أَوْ لَمْ تَسْمَحْ بِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ كَقُسْطٍ وَأَظْفَارٍ) الْقُسْطُ بِالضَّمِّ مِنْ عَقَاقِيرِ الْبَحْرِ وَالْأَظْفَارُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الظَّاءِ ضَرْبٌ مِنْ الْعِطْرِ عَلَى شَكْلِ ظُفْرِ الْإِنْسَانِ يُوضَعُ فِي الْبَخُورِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ هُمَا نَوْعَانِ مِنْ الْبَخُورِ وَيُقَالُ فِي الْقُسْطُ كُسْتٌ بِضَمِّ الْكَافِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ وَالْأَظْفَارُ شَيْءٌ مِنْ الطِّيبِ أَسْوَدُ عَلَى شَكْلِ ظُفُرِ الْإِنْسَانِ وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ كَمَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ. اهـ.(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَوْلَاهُ أَكْثَرُهُ حَرَارَةً.(قَوْلُهُ اسْتِعْمَالُ الْآسِ) أَيْ الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِهِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِمَّا نَقَلَهُ ابْنُ شُهْبَةَ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الشَّارِحِ خِلَافَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهُ رِوَايَةً أُخْرَى بَصْرِيٌّ.(قَوْلُهُ فَالنَّوَى) أَيْ نَوَى الزَّبِيبِ ثُمَّ مُطْلَقُ النَّوَى بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ بَلْ لَوْ جَعَلْت مَاءً إلَخْ) عِبَارَةُ الْخَطِيبِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ أَيْ الطِّينَ كَفَى الْمَاءُ. اهـ.زَادَ النِّهَايَةُ فِي دَفْعِ الْكَرَاهَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لَا عَنْ السُّنَّةِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ. اهـ.وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ غَيْرُ مَاءِ الْغُسْلِ الرَّافِعِ لِلْحَدَثِ وَعِنْدَ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ الِاكْتِفَاءُ بِمَاءِ الْغُسْلِ الرَّافِعِ لِلْحَدَثِ. اهـ.وَعَلَى الْإِقْنَاعِ أَيْ مَاءِ الْغُسْلِ فِي دَفْعِ الرَّائِحَةِ لَا عَنْ السُّنَّةِ مَرْحُومِيٌّ. اهـ.(قَوْلُهُ غَيْرَ مَاءِ الرَّفْعِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى مَاءِ الرَّفْعِ لَا يَكْفِي فِي دَفْعِ الْكَرَاهَةِ سم أَيْ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبِ عَلَى احْتِمَالِ.
|